٢ نقل المرداوي هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: نقل ابن منصور إذا علم أنه أعان، لم يأكل. الإنصاف: ١٠/٤٢١. قال الخرقى:"لا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم، وإذا علم أن السم أعان على قتله." مختصر الخرقي ص ٢١١. قال ابن قدامه: إنما كان كذلك، لأن ما قتله السم محرم، وما قتله السهم وحده مباح. فإذا مات بسبب مبيح ومحرم حرم، كما لو مات برمية مسلم، ومجوسي، أو قتل الصيد كلب معلم، وغيره، أو وجد مع كلبه كلباً لا يعرف حاله. المغني: ٨/٦٠٦. وقال المرداوي: أما إن علم أن السم لم يعن على قتله، لكون السهم أوحى منه فمباح. الإنصاف: ١٠/٤٢٢. وقال ابن مفلح نقلاً عن الفصول: إذا رمى بسهم مسموم لم يبح، لعل السم أعان عليه. الفروع: ٦/٣٢٤، وراجع: المقنع: ٣/٥٤٨، والمبدع: ٩/٢٣٧. الوحا: السرعة، يمد، ويقصر، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، وذكاه وحية: أي سريعة. ويقال: وحيت الذبيحة أَحِيَها من، باب وعد أيضاً ذبحها ذبحاً وحياً. المصباح المنير: ٢/٦٥٢.