للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود، والباقي كما قال. ١

[٢٥٣٢-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمداً ٢، أو يقتل أباه خطأ أو عمداً؟

قال: الأب لا يرث ولا يقاد ٣، وإذا قتل أباه عمداً أقيد بأبيه،


١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٢٨٨.
٢ في العمرية سقطت العبارة الآتية: "أو يقتل أباه خطأ أو عمداً".
٣ قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يقتل أباه أو ابنه، يقتل به إذا كان ولي غيره؟
فقال أبي: أما الأب فلا يقتل إذا قتل ابنه، فلا يقاد به، تكون عليه الدية لغير أبيه ممن يرثه بعد أبيه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٠٩، رقم ١٤٦٠، كذا برواية ابن هانئ ٢/٨٧، وانظر: المغني ٧/٦٦٦، والمقنع ٣/٣٤٩، والكافي ٤/٧، والفروع ٥/٦٤٣، والمبدع ٨/٢٧٣، وكشاف القناع ٥/٥٢٧.
وقال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره. الإنصاف ٩/٤٧٣
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقتل والد بولده لقتلتك".
مسند الإمام أحمد ١/٤٩، وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ٤/١٨، رقم ١٤٠٠، وسنن ابن ماجة في الديات، باب لا يقتل الوالد بولده ٢/٨٨٨، رقم ٢٦٦٢.
وصححه الألباني وقال: هذا إسناد رجاله ثقات، غير أن الحجاج بن أرطأة مدلس، وقد عنعنه لكنه لم ينفرد به. راجع إرواء الغليل ٧/٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>