٢ نقل عنه جواز الصلاة في ثياب اليهود والنصارى التي لا تلي بشرتهم. عبد الله في مسائله ص١٤ (٤٥) ، وصالح في مسائله ٣/٤٨ (١٣١٢) ، وأبو داود في مسائله ص٤١. وقال ابن هانئ: (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء) المسائل ١/٥٨ (٢٨٤) . والمذهب: أن ثياب الكفار طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها، سواءً كانوا يهوداً أو نصارى أو غيرهم. وروي عن أحمد: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها لا يصلي فيه حتى يطهر بالغسل. اختاره القاضي. وعنه: المنع من استعمال جميع ثيابهم حتى تغسل. وعنه: كراهة استعمالها. انظر: الإنصاف ١/٨٤، ٨٥، الفروع ١/٣٥، المحرر ١/٧١، المغني ١/٨٣.