أسلم قبل الفتح، وكان يحمل لواء خزاعة يوم الفتح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود، وعنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير بن مطعم، وسفيان بن أبي العوجاء، قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين، وقيل غير ذلك. [] انظر ترجمته في: ط خليفة ص ١٠٨، والإصابة ٤/١٠١-١٠٢، والاستيعاب ٤/١٠٢-١٠٣، وأسد الغابة [٢/١٢٨،] والجرح والتعديل ٣/٣٩٨، والتهذيب ١٢/١٢٥-١٢٦، وشذرات الذهب ١/٧٦. ٢ في العمرية سقط لفظ "على". ٣ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد -رحمه الله- فقال: واختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور [] عنه أنه قال: تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما يقصر فيه الصلاة. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٩٢-٥٩٣. قال ابن قدامة: ويغرب الرجل إلى مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحضر، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين، ولا يستبيح شيئاً من رخصهم، فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر، وإن لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد: أنها تغرب إلى مسافة القصر كالرجل. وهذا مذهب الشافعي. وروي عن أحمد: أنها تغرب إلى ما دون مسافة القصر، لتقرب من أهلها، فيحفظوها، ويحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر، فإنه قال في رواية الأثرم: ينفى من عمله إلى عمل غيره. [] المغني ٨/١٦٨-١٦٩، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٥٤، والأحكام السلطانية ص ٢٦٣، والمحرر ٢/١٥٢، [] [] والشرح الكبير ١٠/١٦٧-١٦٨، والفروع ٦/٦٩، والمبدع ٩/٦٤-٦٥، والهداية للكلوذاني ٢/٩٨، وكشاف القناع ٦/٩٢. وقال في الإنصاف: وإن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة، وغرب عاماً إلى مسافة القصر. وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب، سواء كان المغرب رجلاً أو إمرأة. وعنه: لا يجب غير الجلد. نقله أبو الحارث والميموني، قاله في الإنتصار. [] وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد -رحمه الله- لا يجمع بينهما، إلا أن يراه الإمام تعزيراً ١٠/١٧٣-١٧٤.