للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال.١

[[٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟]

قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.

[[٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟]

قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.٣


١ انظر: عن قول ابن عباس وإسحاق في: المغني ٧/٥٥٨، والإشراف ٤/١١٨.
٢ هذا ما أثبته من ع وفي نسخة ظ بلفظ "قلت: متى يحرم من الرضاع".
٣ هذا تحديد لما يتعلق به التحريم من الرضاع، وعن الإمام أحمد -رحمه الله- في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات.
الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات.
الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
وقول الإمام أحمد لا يحرم الرضعة والرضعتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم.
ومعتمد هذه الرواية الحديث الذي رواه الإمام مسلم: "لا تحرم الرضعة والرضعتان". مسلم ٢/١٠٧٤.
واستدل من قال: إن القليل والكثير يحرم بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة} النساء: ٢٣.
وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
أخرجه: البخارى ٦/١٢٥، ومسلم ٢/١٠٦٨.
والقول بأن التحريم لا يتعلق بما دون خمس رضعات، الذي قال عنه الإمام أحمد -رحمه الله- "إلا أني أراه أقوى "، هو ظاهر المذهب وهو قول إسحاق، ويرجحه حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
أخرجه: الإمام مسلم ٢/١٠٧٥.
[] وانظر: الإنصاف ٩/٣٣٤، ومنار السبيل ٢/٢٩٣، والمقنع بحاشيته ٣/٢٩٩-٣٠٠، والمحلى [١٠/١٠-١١،] وفتح الباري: ٩/١٤٦-١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>