٢ هذا ما أثبته من ع وفي نسخة ظ بلفظ "قلت: متى يحرم من الرضاع". ٣ هذا تحديد لما يتعلق به التحريم من الرضاع، وعن الإمام أحمد -رحمه الله- في ذلك ثلاث روايات: الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات. الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات. الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. وقول الإمام أحمد لا يحرم الرضعة والرضعتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم. ومعتمد هذه الرواية الحديث الذي رواه الإمام مسلم: "لا تحرم الرضعة والرضعتان". مسلم ٢/١٠٧٤. واستدل من قال: إن القليل والكثير يحرم بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة} النساء: ٢٣. وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". أخرجه: البخارى ٦/١٢٥، ومسلم ٢/١٠٦٨. والقول بأن التحريم لا يتعلق بما دون خمس رضعات، الذي قال عنه الإمام أحمد -رحمه الله- "إلا أني أراه أقوى "، هو ظاهر المذهب وهو قول إسحاق، ويرجحه حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه: الإمام مسلم ٢/١٠٧٥. [] وانظر: الإنصاف ٩/٣٣٤، ومنار السبيل ٢/٢٩٣، والمقنع بحاشيته ٣/٢٩٩-٣٠٠، والمحلى [١٠/١٠-١١،] وفتح الباري: ٩/١٤٦-١٤٧.