للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: هذا كله قول أبي حنيفة.١.

قال إسحاق: كما قال.

[[٧٦٠-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.]

قال: لا.٢،٣

[٧٦١-] قلت: قال: سمعت سفيان٤ يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.٥


١ وهو المذهب عند الحنفية، انظر البحر الرائق ١/٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/٣٣. وعند المالكية، والشافعية أكثره خمسة عشر يوماً. شرح الخرشي ١/٢٠٤، ٢٠٥، ونهاية المحتاج ١/٣٠٧.
٢ سبقت هذه المسألة مفصّلة، انظر المسألة رقم: (٧٥٣) .
٣ لم يذكر قول إسحاق في المخطوط ولكن رأيه رأي الإمام أحمد، انظر: سنن الترمذي، أبواب الطهارة باب المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين ١/٢٢٨، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب أكثر الحيض ١/٣٢١، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض ١/٢٣١، مصنف عبد الرزّاق ١/٢٩٩ كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض، الأوسط لابن المنذر ١/٢٢٦ المسألة: ٢٧٢ واختلاف العلماء ١٦/ب.
٤ ما نقله سفيان، رحمه الله، هو رأيه كذلك في المسألة، انظر: سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أقلّ الطهر ١/١٧٣.
٥ الأوسط لابن المنذر ٢/٢٥٥، المسألة: ٢٨٤، المجموع ٢/٣٥٩، والمغني ١/٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>