٢ سبقت هذه المسألة مفصّلة، انظر المسألة رقم: (٧٥٣) . ٣ لم يذكر قول إسحاق في المخطوط ولكن رأيه رأي الإمام أحمد، انظر: سنن الترمذي، أبواب الطهارة باب المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين ١/٢٢٨، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب أكثر الحيض ١/٣٢١، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض ١/٢٣١، مصنف عبد الرزّاق ١/٢٩٩ كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض، الأوسط لابن المنذر ١/٢٢٦ المسألة: ٢٧٢ واختلاف العلماء ١٦/ب. ٤ ما نقله سفيان، رحمه الله، هو رأيه كذلك في المسألة، انظر: سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أقلّ الطهر ١/١٧٣. ٥ الأوسط لابن المنذر ٢/٢٥٥، المسألة: ٢٨٤، المجموع ٢/٣٥٩، والمغني ١/٣٩٠.