للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: في قوله هكذا.

[٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره، فسره لي؟

قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. ٣

قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى ٤ الجد أباً.

[٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعاً لا يدرى أيهم مات قبل؟

قال: يورث بعضهم من بعض.


١ في العمرية بلفظ "قلت علي رضي الله عنه كان لا يزيد الجد".
٢ سبق ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسألة رقم: (٢٩٩٥) .
٣ سبق ذكر حالات إرث الجد في المسألة: (٣٠٢٥) .
٤ في العمرية بلفظ "يرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>