للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض١ إن أصابتها٢جائحة.

قال أحمد: [ظ-٥٧/ب] لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس عليه ضمان.٣

قال إسحاق: كما قال أحمد.٤

[١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل أن يفارقه؟


١ في نسخة ع: "للأرض" والصواب ما جاء في الأصل.
٢ في نسخة ع: "أصابته".
٣ من قوله "قال أحمد إلى كلمة "جائحة" ناقصة من نسخة ع.
٤ نص على ذلك في القواعد الفقهية لابن رجب ص١٩١ القاعدة الخامسة والثمانون.
قلت: وكأن سفيان الثوري يرى وجوب التخلية حال العقد؛ لأن زمن إصلاح الزرع غير محدد، فأصبح وقت تسليم البيع مجهولاً، وهو ممنوع شرعاً، أما إذا تحدد زمن قطعه، واشتُرِط لذلك مدة معلومةً، فإنه يجيزه مع تضمينه الأرض إن حل بها فساد ما.
وأما الإمام أحمد فيرى لزوم بقاء الزرع، في الأرض المباعة حتّى يستوى لأنه اشتراها والزرع عليها، ولا يصح إفساده حيث لا ضرر على المشتري من بقائه فترة نضوجه، وقد اتفق مع سفيان في تضمين البائع الأرض إن أصابتها جائحة، وهي في يده قبل تخليتها من الزرع، وهذا ما أميل إليه؛ لأنه يتمشى مع سماحة الإسلام ويوافق قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

<<  <  ج: ص:  >  >>