٢ في ع "من قال الكفارتان". ٣ ويأتي ذلك عنه أيضاً في المسألة (١٦٧٩) . وفي الإنصاف والفروع: "نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، ويدل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة، فإن ما ورد في ذلك لم يفرق بين القارن وغيره، قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} سورة البقرة، آية ١٩٦. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة". أخرجه البخاري واللفظ له في باب المحصر ٢/٢٠٨، ومسلم ١/٨٥٩، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل كعباً عن إحرامه، فدل ذلك أنه لا فرق بين القارن وغيره في فعل المحظور والتكفير عنه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن القارن يلزمه جزاءان: إذا ارتكب محظوراً، لانتهاكه إحرامين، وهو قول سفيان كما يأتي عنه في صدر المسألة (١٦٧٩) . انظر: الفروع ٣/٤٦٤، الإنصاف ٣/٥٣١.