للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة طويلة؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.١

[[٣٤١٦-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟]

قال: إن شاء.٢ وأما أنا فأختار في النصف الأواخر


١ المذهب بلا ريب استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نص عليه، وعليه الأصحاب في الجملة.
انظر: مسائل أبي داود: ٥٧، والمغني: ٢/٢٧٧، وفتح الباري لابن رجب: ٤/٤١٨، والإنصاف: ٢/٢٤٠.
[٣٤١٦-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (٤٦٩) وبنحو شطرها الأول برقم: (٢٩٧) ، وبنحو شطرها الثاني برقم: (٤٣٨) .
وقد روى عنه رفع اليدين في القنوت كثير من أصحابه كما في مسائل ابنه عبد الله: ٢/٢٩٧، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٢٩، وأبي داود: ٩٦، ومختصر كتاب الوتر للمروزي: ١٤٠، وطبقات الحنابلة: ١/٢٢٠، والمغني: ٢/٥٨٤، والفروع: ١/٥٤٠، ٥٤١، وبدائع الفوائد:٤/١٥٢.
٢ قال في الفروع: ١/٥٤٠: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما: بطونهما إلى السماء. نص على ذلك.
وانظر: المغني: ٢/٥٨٤، والإنصاف: ٢/١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>