للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم ينجس١.

[[٣٢-] قلت:٢ كم٣ قدر ما لا ينجس من الماء؟]

قال: أما٤ القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء٥.


١ نقل قول إسحاق: (أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة له سواء كان بولا أو غيره، وانما تنجس ما دون القلتين) .
انظر: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٦١، ٢٧٦، وابن قدامة في المغني ١/٢٤، ٢٥، والخطابي في معالم السنن ١/٣٦، والنووي في المجموع ١/١٦٢.
٢ هذه المسألة نقلها ابن منظور بأكملها. لسان العرب ١١/٥٦٥.
(كم) ساقطة من ع.
٤ في ع (انما) بإضافة النون.
٥ إذا كان الماء قلتين ووقع فيه بول أو عذرة فتقدم الكلام عن طهوريته في المسألة السابقة.
أما إذا وقع فيه شيء من النجاسات غير البول والعذرة ولم تغير أحد أوصافه، فهو طاهر لا تؤثر فيه النجاسة بلا خلاف في المذهب.
انظر: الإنصاف ١/٥٩، المحرر في الفقه ١/٢، المغني ١/٢٣، ٢٤، ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>