٢ في ظ (الصلاة) بزيادة ال التعريف. ٣ في ع (هي) . ٤ في ظ (وما) بإسقاط الألف. ٥ في ع (يقول) . ٦ تقدم الكلام على قول: الصلاة خير من النوم في الأذان. راجع مسألة (١٦٩) . قال ابن قدامة- عن هذا العمل-: يسمى التثويب. وقال: يكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوب في الأذان أو بعده. المغني ١/٤٠٧، ٤٠٨، وانظر: الإنصاف ١/٤١٤، الفروع ١/٢١٩. وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب: أن يقول في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) وهو قول ابن المبارك وأحمد، ثم قال: وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضاً، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. سنن الترمذي ١/٣٨٠، ٣٨١. وقال البغوي: التثويب هو أن يقول في أذان الصبح- بعد قوله حي على الفلاح-: (الصلاة خير من النوم) مرتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد. ثم قال: سمي تثويباً من ثاب إذا رجع؛ لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي الفلاح. شرح السنة ٢/٢٦٥.