للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧٤-] قلت التثويب١ في أي (صلاة) ٢ هو٣؟]

قال: لا أعرفه، (وأما) ٤ الذي نعرف التثويب أن يقال٥: الصلاة خير من النوم٦.


١ التثويب: قال الخطابي: العامة لا تعرف التثويب في الأذان إلا قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وسمي تثويباً؛ لأن المؤذن يرجع إليه مرة أخرى. غريب الحديث ١/٧١٥، وانظر: الصحاح ١/٩٥.
٢ في ظ (الصلاة) بزيادة ال التعريف.
٣ في ع (هي) .
٤ في ظ (وما) بإسقاط الألف.
٥ في ع (يقول) .
٦ تقدم الكلام على قول: الصلاة خير من النوم في الأذان. راجع مسألة (١٦٩) . قال ابن قدامة- عن هذا العمل-: يسمى التثويب. وقال: يكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوب في الأذان أو بعده. المغني ١/٤٠٧، ٤٠٨، وانظر: الإنصاف ١/٤١٤، الفروع ١/٢١٩.
وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب: أن يقول في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) وهو قول ابن المبارك وأحمد، ثم قال: وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضاً، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. سنن الترمذي ١/٣٨٠، ٣٨١.
وقال البغوي: التثويب هو أن يقول في أذان الصبح- بعد قوله حي على الفلاح-: (الصلاة خير من النوم) مرتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد.
ثم قال: سمي تثويباً من ثاب إذا رجع؛ لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي الفلاح. شرح السنة ٢/٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>