للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الزيادة من: (ظ) .
[٣٣١٨-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٧ إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني في غذاء الألباب: ١/٣١٩.
ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا. قلت: فابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.
٢ قال ابن مفلح في الآداب: ٢/٢٥٧ تعليقاً على تلك الروايتين السابقتين:
فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء. والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره. فأما الوالد فيجوز.
وقال في الفروع ٥/١٥٨: وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى المحرم، وجوزه لوالد، ويتوجه: ولمحرم. وجوز أخذ يد العجوز.
وانظر: الإنصاف: ٨/٣٢.
٣ الزيادة من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>