٢ أكثر أهل العلم بل جمهور الأمة على وجوب القضاء. وحكي عن عروة بن الزبير ومجاهد وعطاء والحسن أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه. انظر: المغني، المجموع: الصفحتين السابقتين. ٣ في ظ: كما لم يجمعوا. ٤ روي عن ربيعة ومالك: القضاء على من أكل ناسياً. انظر: المدونة: ١/٢٠٨، والمغني: ٤/٣٦٧، واختلاف الفقهاء للمروزي: ٢٠٠، ٢٠١، والتمهيد: ٧/١٧٩. [٣٥٣١-*] أشار ابن رجب في الفتح: ١/١٣٩ إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل لإتيان المرأة في دبرها. وذكر أن حرباً الكرماني نقله أيضاً عن إسحاق. [٥] أخرجه عبد الرزاق: ١١/٤٤٢، وابن أبي شيبة: ٤/٢٥٣، وابن ماجة: ٩- كتاب النكاح: ٢٩- باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: ١/٦١٩، وأحمد: ١٣/١١١ و ١٤/٢١٤، والدارمي: ١/٢٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/٤٤ وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. [] وأخرجه ابن أبي شيبة: ٤/٢٥٢، والترمذي: ١٠- كتاب الرضاع: ١٢- باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن: ٣/٤٦٠، وابن الجارود في المنتقى: ٢٤٣ وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث حسَّنه الألباني في آداب الزفاف: ١٠٥.