للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ أي أن ربح التجارة لا يكون حوله حول أصله إذا كمل به النصاب. وإنما يعتبر الحول من حين كمل به النصاب. وهذا هو المذهب كما تقدم في المسألة: (٣٠١١) .
٢ قول إسحاق في ربح التجارة خاصة لم أعثر عليه، ولعله يُعمم الحكم في عموم المال المستفاد.
[٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦، وصالح: ٢/٤٧١.
ونقل أبو داود: ٢٤٣، وأبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي كما في الروايتين: ٢/٣٦١ أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال

<<  <  ج: ص:  >  >>