٢ أخرجه مسلم في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ١/٨٨٨، حديث ١٢١٨، وأبو داود في باب إفراد الحج ٢/٣٨٨، حديث ١٧٩٠، والنسائي، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/١٨١، وابن ماجة، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ٢/٩٩١، حديث ٢٩٧٧، والدارمي في باب من اعتمر في أشهر الحج ١/٤٤٧، وأكثر ألفاظ الحديث بزيادة "إلى يوم القيامة". ٣ وأفضل المناسك عند الحنابلة التمتع كما سيأتي في المسألة رقم (١٤٠٢) ، وهو يستلزم عمرة في أشهر الحج فلا شك في جوازها حينئذ، وإنما اختلف علماء الحنابلة أيهما أفضل عمرة في أشهر الحج أو في غيرها إلى ثلاثة أقوال: ثالثها: التسوية. وقال المرداوي في الإنصاف ٤/٥٧: الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ا. هـ. قلت: وذلك لغير المتمتع لما ثبت من أفضلية التمتع في المذهب، وقال ابن عقيل -إثر كلام نقل عن الإمام أحمد في أفضلية العمرة في غير أشهر الحج- قال: إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع فيها ا. هـ. حكاه عنه في الفروع ٣/٢٩٠. وانظر: في المسألة المغني ٣/٢٣٧، كشاف القناع للبهوتي ٢/٥٢٠. وستأتي أيضاً برقم (١٤٠٧) .