للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد. ١

قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. ٢

[[٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟]

قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد ٥ منهم عشرة


١ ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده، نص عليه، والمكاتب، وأم الولد والمدبر كالقن، ولا يقطع سيد المكاتب بسرقة ماله، لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله.
انظر: المغني ٨/٢٧٥ - ٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧، والمحرر ٢/١٥٨، والفروع ٦/١٣٣، والمبدع [٩/١٣٣-١٣٤،] وكشاف القناع ٦/١٤١، والإنصاف ١٠/٢٧٨.
[٢] حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٥-٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "قال".
٤ في العمرية بلفظ "سألت".
٥ في العمرية بلفظ "رجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>