٢ نقل ابن المنذر: عن أحمد وإسحاق: لا بأس إذا طاف أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد إذا كانت علة. الإشراف ق١٢١أ. ٣ "أعجب إليّ" من ألفاظ الإمام أحمد، ويقصد بها الندب وقيل للوجوب، والمقصود بها هنا الندب حيث إن المذهب أن الطهارة ليس شرطاً في السعي، كما سيأتي في التعليق التالي. ٤ الصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٤/٢١ أن الطهارة تسن للسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط لصحته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف٢/١٠١ كما سبق في المسألة رقم (١٣٨٥) . والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافاً بالبيت. قال في المغني٣/٤١٣، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت، وفيه أيضاً أن عائشة وأم سلمة قالتا: "إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطوف بالصفا والمروة". رواه الأثرم ا. هـ. وذكره في الكافي ١/٤٣٨ عن عائشة رضي الله عنها. وعن الإمام رواية أخرى: أن الطهارة في السعي واجبة كالطهارة في الطواف. انظر أيضاً: المبدع ٣/٢٢٦، الفروع ٣/٥٠٢، كشاف القناع ٢/٤٨٧، الإشراف ق١٢١ أ.