للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غير وضوء ساهياً فإنه يعيده.١

قال إسحاق: كما قال.٢


١ رواها أيضاً ابنه عبد الله برقم ٧٨٥ ص٢١١.
والصحيح من المذهب كما في الإنصاف٤/١١٦: "من طاف على غير طهارة لا يجزيه طوافه".
ومن أدلة ذلك حديث عائشة السابق وفيه "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه".
رواه البيهقي٥/٨٧، والترمذي كما سبق في مسألة رقم (١٤١٩) .
وعنه رواية أن الطهارة ليست شرطاً، فمن طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وعنه: من طاف للزيارة وهو ناسٍ للطهارة لا شيء عليه.
وأخرى أنه يصح من الحائض وتجبره بدم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكاه صاحب الإنصاف- الصحة من الحائض ومن كل معذور، ولا دم عليهما.
المبدع ٣/٢٢١، المغني ٣/٣٩٠، الكافي ١/٤٣٣.
٢ الإشراف ق١١٦ أ، طرح التثريب ٥/١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>