للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: قبل الأربعة وبعد الأربعة واحد، يصدق ويطؤها بعد الأربعة إن شاء١.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٥٥-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو صحيح ثم مات في العدة: فإنها ترثه٢.


١ وذلك أن امرأة المولي لا تطلق بمضي المدة بل لا بد من توقيف السلطان، وإن لم يوقف فهي امرأته وإن أتى على ذلك سنون، كما قال الإمام أحمد في المسألة (١٠٠٥) .
وسبق تقرير ذلك والاستدلال له في تلك المسألة.
وتصديق الزوج في ادعائه الوطء فيما إذا كانت المرأة ثيباً، وهل تلزمه اليمين على ذلك روايتان عن الإمام أحمد.
وإن ادعت المرأة أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل قبل قولها.
انظر: المغني: ٧/٣٣٤, والمبدع: ٨/٢٩, والإنصاف: ٩/٦٩١.
٢ المسألة مبنية على ما بينته في المسألة السابقة من أن مذهب الإمام سفيان أنه إذا مضت الأربعة الأشهر بانت المرأة, فجعل سفيان من آلى من امرأته وهو مريض كمن طلق امرأته وهو مريض، فترثه إذا مضت الأربعة، وهو صحيح.
وأما حكم من طلّق امرأته وهو مريض فصحّ، ثم مات عند الإمام سفيان فقد سبق عنه قوله: "إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات فإنها ترثه وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح."
راجع مسألتي (١١٤١، ١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>