للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٦٠٩-*] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي الكوسج قال: قلت لإسحاق ابن إبراهيم: يتزوج العرب في الموالي؟ وموالي تميم في تميم؟ وغيرهم من الموالي فيمن يتوالون؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟

قال: السنة أن لا يتزوج العرب إلا بعضهم في بعض، وبعضهم لبعض أكفاء، وإن كنا لا نرى لقريش خاصة أن يزوجوا أو يتزوجوا إلا بعضهم في بعض؛ لما لهم [من] ١ فضل على سائر العرب، ولكن أن يزوجوا غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز التفريق بينهم. وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أكفاؤنا من العرب بنوا هلال"

ومن رأى التفريق بين قريش وسائر العرب لم يعلم له حجة. فأما أن يتزوج الموالي إلى العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إن فُعِل ذلك أن يفرق بينهما إلا أن يكون مولى القوم خاصة، فإنا وإن كرهنا أن يتزوج عربية من مولياته جَبُنَّا عن التفريق بينهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ["مولى القوم من أنفسهم" وقد جاء عن


[٣٦٠٩-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة الأصل (ع) ، وقد تقدمت بنصها وتمامها في كتاب النكاح برقم (١٣٠٨) .
١ الزيادة يقتضيها السياق.
٢ لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>