للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٢٠٩٧-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟]

قالا: لا بأس به.

قال أحمد: لا يعجبنى هذا ينبغي له أن يرد الربا إلى صاحبه.

قال إسحاق: كما قال الحسن، وابن سيرين، وإن تنزه فردَّ الربا بعينه إلى صاحبه، كان أفضل من أن يعطيه العوض٢.


١ وقد تقدم الكلام على مثل ذلك عند قوله: قلت: رجل أخذ عبداً آبقا فأبق منه عند المسألة رقم (١٩٩٣) .
وذكر في الإنصاف ٦/٣٩٧، والقواعد الفقهية لابن رجب ١٣٨/ق٧٥ أنه لا يتوقف رجوع من يرد الآبق بنفقته على تسليمه، بل لو أبق قبل ذلك، فله الرجوع بما أنفق عليه، نص عليه في رواية عبد الله وصرح به الأصحاب.
وفي المقنع ٢/٢٩٤، والمبدع ٥/٢٧١ قال: وإن هرب منه في طريقه، فإنها لا تسقط – أي النفقة – نص عليه. لأنها وقعت مأذوناً فيها شرعاً، أشبه ما لو وقعت بإذن المالك، ثم هرب.
٢ روى هذه المسألة عن الحسن وابن سيرين: ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يكون له على الرجل دين ٧/٢٩٣.
قلت: ولعل الإمام أحمد كره ذلك على أنه مال "حرام" يجب على المسلم أن يتنزه عن أخذه.
وقد تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم ٥٤ عند مسألة إجابة دعوة الجار الذي يتعاطى الربا، وقد أمر سبحانه برد المال الذي جمع من الربا فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} . [البقرة ٢٧٨، ٢٧٩] ووصف أَكَلَةَ الربا في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} الآية [البقرة ٢٧٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>