للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟

قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين


١ قال المرداوي في الإنصاف: ١١/١٥: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع:
أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقاً لمالك.
والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ.
٢ إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.
٣ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم ٧/٢٢١.
٤ في ع "ولله" بحذف الألف.
٥ لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (١٧٦٠) وسبق أيضا في المسألة (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>