للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة،١ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.٢

قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ٣

قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.

قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟

قال: فيه كفارة٤ يمين.٥

قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.


١ سبق عنه رحمه الله تعالى في المسألة (١٧٦٢) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه".
٢ هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة (١٧٢٨) ، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة.
٣ أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟
٤ في ظ (كفارة يمين يكفر) .
٥ لأن هذا فيه تعذيب لنفسه. راجع المسألة (١٧٥٩) .
٦ ساقطة من ع.
٧ كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل: (١٧٢٨) ، (١٧٥٩) ، (١٧٦٢) .
٨ في ظ "بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>