٢ نقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس. انظر: الإنصاف ٤/٣٣٧. ونقل ابن القيم عن جامع الأنباري قوله: قلت له- أي لأحمد- ما تقول فيمن باع دابة بنساء هل يشتريها من صاحبها إذا حل ماله بأقل مما باعها إذا كان قد هزلها وعمل عليها؟ فقال: فيه اختلاف، ولم يجزه، ولم يعدل عنده أن يكون مثل من باع ما يكال فيأخذ ما يكال، فذكرت له الشراء عند الضرورة؟ فلم يكرهه. انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٥٦. قلت: ولعل الإمام أحمد رأى عدم جواز ذلك تورعا رغم تغير حال الدابة وإلا فإن السلعة متى نقصت قيمتها لقدم، أوغيره: جاز أخذها بأقل مما بيعت به على الصحيح من المذهب وسيأتي بيان ذلك. ٣ في نسخة ع: (وإذا) .