٢ في العمرية بلفظ "أخرج". ٣ في العمرية بلفظ "فإن". ٤ في العمرية بلفظ "فإذا أصابت". ٥ في العمرية "فأتته". ٦ إذا أعتق في مرضه عبيداً لا مال له غيرهم، أو دبرهم، أو أوصى بعتقهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الباقين، لم يعتق منهم إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة، فيقرع بينهم سهم حرية، وسهمي رق، فمن خرج له سهم حرية عتق، ورق الباقون. وهذا إذا تساووا في القيمة، فإن اختلفت كستة: قيمة اثنين ثلاثمائة، واثنين مائتان، واثنين مائة مائة، جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزء، وكل واحد من اللذين قيمتها مائة مع واحد من الأولين جزء. انظر: الكافي ٢/٥٨١، والمبدع ٦/٣٢١، والإقناع ٣/١٣٩، وكشاف القناع ٤/٥٣٠.