رواه مسلم في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ١/٩٧٧، حديث١٣٤٠. ٢ في ع" كانت "، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المراد بقوله وإن كان هو السفر. فالإمام أحمد يرى أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مطلقاً. وعنه رواية مفهومها جواز سفرها في الحج الواجب بدون محرم، كما سبق في المسألة رقم (١٣٦٨) . ٣ وذلك عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم "يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك". متفق عليه، وسبق تخريجه في المسألة (١٣٦٨) .