وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة) ، المسائل ص٣٠. قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة) . المغني ١/٤٧٥. والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروي عن أحمد: أنه واجب. وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة. انظر: المبدع ١/٤٣٣، ٤٣٤، الفروع ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩١. ٢ انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط ٣/٨٨، المغني ١/٤٧٥، المجموع ٣/٢٨٣. قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع ٣/٢٨٣، ٢٨٤. ٣ في ع (قيل له) . ٤ لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٥٣٦، الصحاح ٦/٢١٩٣.