ونص على مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٣٠ فذكر أن القصار والصباغ: يضمن ما أعنتت يده، وأما ما كان من حريق أوشيء ظاهر، فلا يعجبني أن يغرم. وفي مسائل عبد الله ٣٠٣ قال: بغرامة الخياط للثوب إذا ضاع. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن شريح، أنه اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلا، فأفسد حياكته، فقال الحائك: إني قد أحسنت. قال: فلك ما أحسنت، وله مثل غزله، زاد ابن أبي شيبة: كان شريح يقول: أقم البينة أنه أفسده، فإذا أقام البينة، قال للنساج: أعطه مثل غزله. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده ٨/٢١٩. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب في الحائك يفسد الثوب ٧/٣٢٣.