للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،١ كأنه لم ير قول٢ الحسن شيئاً.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣


١ روى سعيد بن منصور عن الحسن في رجل أوصى في مرضه: إن حدث بي حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك، فغلامه حر، فصح، قال: إن شاء باعه.
سنن سعيد بن منصور ١/١٣٩، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصى للرجل فيموت الموصى له، برقم ٣٧٥.
وعن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء. فقيل له العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة.
السنن الكبرى ٦/٢٨١، كتاب الوصايا، باب الرجوع في الوصية وتغيرها.
٢ في العمرية بلفظ "لم ير ما قال الحسن شيئاً".
٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة الظاهرية، وهي ليست موجودة في العمرية بهذا الترتيب.
وقد سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>