٢ في العمرية سقط لفظ "عبده". ٣ قال ابن قدامه: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً. الكافي ٢/٦٠١ وفي جريان الربا بين السيد وعبده روايتان: [١-] أن الربا يجري بين العبد وبين سيده، فلم يجز أن يبيعه درهماً بدرهمين كالأجنبيين، وهذا المذهب. [٢-] لا ربا بينهما لأنه عبده. قال المرداوي: ويستثنى من ذلك مال الكتابة: فإنه لا يجري الربا في ذلك، قاله الأصحاب، لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها. [] انظر: الإنصاف ٧/٤٦٥-٤٦٦، والمغني ٩/٤٤٧، والكافي ٢/٦٠١، والمقنع ٢/٥٠٥، والمبدع ٦/٣٥٠، وكشاف القناع ٤/٥٥٠.