للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.

قال إسحاق: [ع-٧٤/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو والمال للسيد.١

[[٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟]

قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده٢ ربا.٣


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المحلى ٩/٢١٤، والمغني ٢/٦٢٣، الإشراف ٣/١٨٦.
٢ في العمرية سقط لفظ "عبده".
٣ قال ابن قدامه: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً. الكافي ٢/٦٠١
وفي جريان الربا بين السيد وعبده روايتان:
[١-] أن الربا يجري بين العبد وبين سيده، فلم يجز أن يبيعه درهماً بدرهمين كالأجنبيين، وهذا المذهب.
[٢-] لا ربا بينهما لأنه عبده.
قال المرداوي: ويستثنى من ذلك مال الكتابة: فإنه لا يجري الربا في ذلك، قاله الأصحاب، لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها.
[] انظر: الإنصاف ٧/٤٦٥-٤٦٦، والمغني ٩/٤٤٧، والكافي ٢/٦٠١، والمقنع ٢/٥٠٥، والمبدع ٦/٣٥٠، وكشاف القناع ٤/٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>