للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٣٩٤-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟]

قال: يخرج إلى الميقات.١

قال إسحاق: كما قال،٢ إلا أن يخشى فواتاً، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دماً،٣ كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.٤

[١٣٩٥-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟


١ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أن يحرم من مكة، كما سبق أن نص عليه في المسألة رقم (١٣٩٢) .
٢ سبق عنه أيضاً في المسألة المذكورة أنه يحرم من مكة.
٣ وكذلك من جاوزه مريداً للنسك فإنه إن خشي فوات الحج لا خلاف بين الإمامين أنه لا يرجع، بل يهل من مكانه.
انظر: المبدع ٣/١١٢، المغني ٣/٢٢١، الإنصاف ٣/٤٢٩.
٤ أخرج مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهريق دماً" قال أيوب: لا أََدري قال: ترك أو نسي.
الموطأ ١/٤١٩، باب ما يفعل ما نسى من نسكه شيئاً.
قال الألباني: ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً. إرواء الغليل ٤/٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>