٢ وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانيء ١/٢١٦، ومسائل أبي داود ص ١٧٦، ١٧٧. ٣ هذا حد المفقود عند الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو في الذي يغيب وغيبته ظاهرها الهلاك، فحكم امرأته أن تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة... قال المرداوي في الإنصاف ٩/٢٨٨: "هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب". ونقل عن الإمام رواية أنه توقف عن الجواب فيها تورعاً لما اختلف الناس. [] راجع أيضاً: المغني ٧/٤٨٨، ٤٩٠، والمبدع ٨/١٢٧، ومطالب أولي النهى ٥/٥٦٩-٥٧٠. ٤ السبي: النهب وأخذ الناس عبيداً وإماءً. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٣٤٠. ٥ قول عمر هو أن رجلاً فقد في عهد عمر رضي الله عنه فجاءته امرأته، فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا". أخرجه: مالك في الموطأ ٢/٥٧٥، والبيهقي في سننه ٧/٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/٨٥. وذكر محقق شرح السنة للبغوي أن رجاله ثقات ٩/٣١٤.