للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان.

قال إسحاق: كما قال [لأن] ١ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد السن بالسن، وقال: كتاب الله القصاص. ٢

[٢٦٢١-] قلت [لأحمد] ٣ قال سفيان: مدبر خرق ثوباً ٤، هو دين عليه؟ ٥

قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن ٦ شاء سيده فداه، وإن شاء أسلمه بجنايته. ٧


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ من حديث أنسرضي الله عنه في قصة الرُّبَيِّع. متفق عليه.
[] صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٢٢٤-٢٢٥، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي ١١/١٦٤.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "ثوباً".
٥ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وحكى الفريابي عن الثوري أنه سئل عن مدبر خرق ثوباً؟ قال هو دين عليه. الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٨١. وكذا راجع مصنف عبد الرزاق ٨/٢٨٥، رقم ١٥٢٣٩.
٦ في العمرية سقط لفظ "إن شاء"، وإضافة لفظ "إلا" مكانه.
٧ قال ابن قدامة: فأما سائر جناياته غير قتل سيده فلا تبطل تدبيره، لكن إن كانت جناية موجبة للمال، أو موجبة للقصاص فعفا الولي إلى مال، تعلق المال برقبته، فمن جوز بيعه جعل سيده بالخيار بين تسليمه فيباع في الجناية، وبين فدائه، فإن سلمه في الجناية فبيع فيها بطل تدبيره، وإن عاد إلى سيده عاد تدبيره، وإن اختار فداءه وفداه بما يفدى به العبد فهو مدبر بحاله، وإن كان الواجب عليه مالاً في رقبته فدى بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته. [] المغني ٩/٤٠٨-٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>