للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٩٣-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.]

قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما سواء، إنما نجيز١ عند التسمية عندهما جميعاًَ، والرخصة أكثر.٢


١ في العمرية بلفظ "نجبن".
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٥٤) .
قال البهوتي: إن قال حر: إن ملكت فلاناً فهو حر، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، صح التعليق، فإذا ملكه عتق، لأنه أضاف عتقه إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه، بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله، ولا فيه قربة إلى الله. كشاف القناع ٤/٥٢٤.
وقال ابن نصر المروزي: وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة، فلا يفتي فيها، وكلما لم يسم امرأة بعينها. وكان يقول: لا بأس أن يتزوج بها. اختلاف الفقهاء ص ٨٤ لوحة ٤٣أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>