للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ جملة "ما أتلفه" ناقصة من نسخة ع.
٢ ذكر ذلك ابن حزم في المحلى ٩/١٠.
قلت: والمقصود بالشروط: أي أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد الإجارة هي المعتبرة في جواز قطع الإجارة أو عدمه لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
رواه: البخاري تعليقا وجزم به في كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة ٤/٤٥١ قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح، فلك، أو بيني وبينك، فلا بأس به، ثم ذكر الحديث.
ورواه أبوداود في كتاب الأقضية: باب الصلح ٤/٢٠.
والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس ٣/٦٢٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحاكم في كتاب البيوع رواية بلفظ: "المسلمون عند شروطهم" ٢/٤٩.
وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب من قال: المسلمون عند شروطهم ٦/٥٦٨ – ٥٧٠، وأورد روايات في ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعن شريح، وعطاء، والشعبي، وغيرهم، ورواه البيهقي كتاب الشركة: باب الشرط في الشركة ٦/٧٩.
وابن الجارود في المنتقى ص٢١٥ حديث ٦٣٧، ٦٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>