٢ ذكر ذلك ابن حزم في المحلى ٩/١٠. قلت: والمقصود بالشروط: أي أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد الإجارة هي المعتبرة في جواز قطع الإجارة أو عدمه لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". رواه: البخاري تعليقا وجزم به في كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة ٤/٤٥١ قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح، فلك، أو بيني وبينك، فلا بأس به، ثم ذكر الحديث. ورواه أبوداود في كتاب الأقضية: باب الصلح ٤/٢٠. والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس ٣/٦٢٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في كتاب البيوع رواية بلفظ: "المسلمون عند شروطهم" ٢/٤٩. وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب من قال: المسلمون عند شروطهم ٦/٥٦٨ – ٥٧٠، وأورد روايات في ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعن شريح، وعطاء، والشعبي، وغيرهم، ورواه البيهقي كتاب الشركة: باب الشرط في الشركة ٦/٧٩. وابن الجارود في المنتقى ص٢١٥ حديث ٦٣٧، ٦٣٨.