للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهر.

[[٣٣٢٠-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع١؟]

قال: لا شيء لها،٢ إلا ما أوصى لها.٣

[٣٣٢١-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] ٤ حدثنا [ع- ١٧٢


١ المتاع: والمتعة في الأصل: هي ما يعطيه المطلق لامرأته عند طلاقها يهبها إياه. والعرب تسمي المتعة: التحميم. ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف أنه: "طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حَمَّمَها إياها " أي متعها بها بعد الطلاق.
انظر: النهاية لابن الأثير: ٤/٢٩٣، ١/٤٤٥.
٢ أي إذا مات عنها سيدها فلا شيء لها، وما في يدها من شيء، فهو لورثة سيدها. لأن أم الولد أمة، وكسبها لسيدها، وسائر ما في يدها له، فإذا مات سيدها وعتقت، انتقل ما في يدها إلى ورثته كسائر ماله.
انظر: المغني: ١٤/٦٠٤، وشرح الزركشي: ٧/٥٥١.
٣ ومعنى هذا أن الوصية، جائزة لأم الولد.
قال في الإنصاف: ٧/٢٢٢: بلا نزاع.
وانظر: المغني: ٨/٥١٩، وشرح الزركشي: ٧/٥٥١، والمبدع: ٦/٣٤.
٤ ما بين المعقوفين من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>