انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/٣٨٩، ومصنف ابن أبي شيبة ٤:١/٤٧، وتفسير ابن جرير: ١٣/٢٠٨، وأحكام القرآن للجصاص: ٤/٤٠٠، والمحلى: ٨/٤٢٩، وزاد المسير: ٤/٣٥٩، والدر المنثور: ٥/٢٤. ٢ الحين عند الإطلاق يحمل على ستة أشهر. هذا هو المذهب، نص عليه أحمد والأصحاب. انظر: المغني: ١٣/٥٧٢، والفروع: ٦/٣٧٩، وشرح الزركشي: ٧/١٧٦، والإنصاف: ١١/٨٤. ٣ روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً، وعلي رضي الله عنه. وبه قال مجاهد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك وغيرهم. انظر: مصنف ابن أبي شيبة٤/: ١/٤٧، وتفسير الطبري: ١٣/٢٠٩، ٢١٠، وزاد المسير: ٤/٣٥٩، والمحلى: ٨/٤٢٨، وتفسير القرطبي: ١/٣٢٣. ٤ روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً. واختاره ابن جرير. وبه قال داود الظاهري. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤: ١/٤٧، وتفسير الطبري: ١٣/٢٠٧، ٢١٠، والمحلى: ٨/٤٣٠، وزاد المسير: ٤/٣٥٩.