أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٩/٦٤٠ بترتيب فتح الباري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، من طريق ابن جريج عن عطاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. [] كما رواه عبد الرزّاق ٤/٤٩٠، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم: ٨٥٨٩-٨٥٩١. وعن مجاهد قال في الشاة إذا نخعت، قال: هو مكروه، ولا بأس بأكلها. المرجع السابق. قال النووي: وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي والزهري والشافعي، وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول، قال: ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة. المجموع ٩/٩١. ٢ في العمرية بحذف كلمة "لحوم". ٣ قال في المقنع: والحيوانات مباحة إلاّ الحمر الأهلية، وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب، والفهد والكلب والخنزير، وابن آوى. المقنع ٣/٥٢٥. وقال في المغني: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: "خمسة عشر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم كرهوها." قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. المغني ٨/٥٨٦. وانظر مختصر الخرقي صـ٢١٠، والمحرّر ٢/١٨٩، والكافي ١/٤٨٨، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/٨، والإنصاف ١٠/٣٥٥، وحاشية الروض ٧/٤١٨، ومطالب أولي النهى ٦/٣١٢، وكشف المخدرات للبعلي ٢/٢٢٠. ودليل حرمة لحوم الحمر الأهلية جاء في السنة، فقد روى سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر". الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٥٢١، فتح الباري ٩/٦٥٣، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية. ومسلم في صحيحه ٣/١٥٣٨، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية برقم: ٥٦١.