للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟

قال: يكون ذاك ٢ في الثلث، وإذا ٣ كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.

قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن ٤ قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٨.
٢ في العمرية بلفظ "ذلك".
٣ في العمرية بلفظ "فإذا".
٤ في العمرية بلفظ "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>