١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال سفيان الثوري في رجل قال في مرضه: أعطوا فلاناً من كيسي مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء، يعطيه مائة درهم من أحدهما، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٧٩. ٢ عن يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتاً، قال: يكون للآخر، يعني الثلث كله. مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٢٩، كتاب الوصايا، الرجل يوصى بثلثه لرجلين، فيوجد أحدهما ميتاً، برقم ١١٠٦٩. نقل ابن قدامة قول سفيان الثوري ومن وافقه، فقال: وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: إذا قال هذه المائة لفلان وفلان، فهو للحي منهما. وإن قال بين فلان وفلان، فوافقنا الثوري في أن نصفها للحي. المغني ٦/٢١، وراجع قواعد لابن رجب ص ٢٦٥.