٢ في نسخة ع: "غلاماً له". ٣ نص على ذلك في مسائل عبد الله ص ٣٩٤. وجاء في المغني ١٠/٣٣١، ٣٣٢: إذا أعتق عبداً، وله مال فماله لسيده. روى هذا عن ابن مسعود، وأبي أيوب، وأنس بن مالك، وبه قال قتادة، والحكم، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروى ذلك عن حماد، والبتي، وداود بن أبي هند، وحميد، وقال الحسن، وعطاء، والشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة: يتبعه ماله لما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق عبداً، وله مال فالمال للعبد"، وروى حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أعتق عبداً، لم يعرض لماله. قال ابن قدامة: حديث ابن عمر المرفوع قال أحمد: يرويه عبد الله ابن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، وفعل ابن عمر تَفَضُّلٌ منه على معتقه. قيل للإمام أحمد: كان هذا عندك على التفضل؟ فقال: إي لعمري على التفضل، قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم، السيد مثل البيع سواء. والمذهب أن مال العبد المعتق لسيده، وفي رواية للعبد، كذا ورد في الإنصاف ٧/٤٠٨. وقد روى عبد الرزاق عن قتادة، وابن أبي شيبة، عن الحكم: أن العبد إذا أعتق فالمال للسيد. وعن الحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، والنخعي، وطاوس، ومجاهد أن الرجل إذا أعتق عبده، فالمال للعبد. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع العبد وله مال ٨/١٣٤، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في الرجل يعتق العبد وله مال ٦/٤١٧، ٤١٨، ٤١٩. وروى مالك عن ابن شهاب قوله: مضت السنة أن العبد إذا أعتق، تبعه ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله، وإن لم يشترطه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها، والحسن، والزهرى، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، وطاوس كلهم قالوا: إذا عتق العبد، تبعه ماله. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع العبد وله مال ٨/١٣٤، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في الرجل يعتق العبد وله مال ٦/٤١٧، ٤١٨، وموطأ مالك، كتاب العتق والولاء، باب القضاء في مال العبد إذا أعتق ٢/٧٧٥.