للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب١.

قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.

قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة٢.

[١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] .

قال أحمد: يلاعن.

قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.


١ أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان, وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة.
الإشراف: ٤/٢٦٥, المغني: ٧/٣٩٢, الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨٥, الأوسط، لوحة رقم: ٢٩٥.
٢ سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .
٣ في ع بلفظ "وإن كانت".
٤ انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: ٤/٢٦٥, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: ١١٢, ١١٣.
٥ مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين.
وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>