للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره.١

[[٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال؟]

قال: ليس عليه شيء.٥


١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن سياقه لمذاهب العلماء في المسألة فقال: واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم، فقال طائفة إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل.
وقال الأوزاعي: إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكي ذلك عن يحيى بن أبي كثير.
وقال طائفة: ينزع منه الوصية إذا اتهم، كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.
الأوسط ٣/١٧٨، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/١٤٠، والمبدع ٦/١٠٣.
٢ في العمرية بلفظ "الموصى".
٣ في العمرية بلفظ "صالح".
٤ التوى: مقصور: الهلاك. وفي الصحاح: هلاك المال. والتوى: ذهاب مال لا يرجى، وأتواه: غيره. توِيَ المال بالكسر يتوَى توًى فهو تو: ذهب فلم يرج.
لسان العرب ١٤/١٠٦، والصحاح للجوهري ٦/٢٢٩٠، ومختار الصحاح ص: ٨٠.
٥ نقل ابن هانىء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟ قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير والحيطة لماله، وليس على وصيّ ضمان فيما أراد به الخير والحيطة. مسائل ابن هاني ٢/٤٠، برقم ١٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>