للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢٠٩-] قلت:١ قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد.٢

قال أحمد: جيد صحيح.

قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٣/ب] [ع-٧٧/ب]


١ هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.
٢ عن عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتبة إذا أعتقت عتق ولدها إذا ولدوا في، كتابتها، وأم الولد إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت سيدها.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٩٠، كتاب المكاتب، باب: كاتبه ولا ولد له، وميراث المكاتب، الأثر رقم١٥٦٥١.
[] وانظر: اختلاف الفقهاء ١/٤٨-٤٩، والمغني ٩/٤٨٧.
٣ نقل هذه الرواية ابن قدامة فقال: وإن أعتق السيد أم الولد، أو المدبرة لم يعتق ولدها، لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه، ويبقى عتقه موقوفاً على موت سيده، وكذلك إن أعتق ولدهما لم يعتقا بعتقه، وإن أعتق المكاتبة، فقد قال أحمد وسفيان وإسحاق: المكاتبة إذا أدت أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد، فظاهر هذا أن ولد المكاتبة يتبعها في العتق بإعتاق سيدها، لأنه في حكم مالها يستحق كسبه فيتبعها إذا أعتقها كمالها، ولأن إعتاقها يمنع أداءها بسبب من السيد، فأشبه ما لو أبرأها من مال الكتابة.
[] المغني ٩/٥٤٣، وراجع: الإقناع ٣/١٤٦-١٤٧، الفروع ٥/٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>