للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.١

قال أحمد: جيد.٢

قال إسحاق: كما قال.٣


١ عن عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: "إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى".
قال سفيان: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها، إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها، ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها.
مصنف عبد الرزاق ٩/١٧٣، كتاب المدبر، باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، والرجل يشتري ابنه، برقم: ١٦٨٠٠.
٢ نقل ابن قدامه هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل قال: ما في بطنك حر؟ قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.
قال أحمد وإسحاق: جيد. المغني ٩/٥٠٨.
قال في المقنع: إذا أعتق حاملاً عتق جنينها، إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. المقنع ٢/٤٧٨
قال المرداوي: في الحال. هذا المذهب. نص عليه.
الإنصاف ٧/٣٠٠، وراجع كشاف القناع ٤/٥١٢
٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٥٠٧، والمحلى ٩/١٨٩، والإشراف ٣/٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>