قال سفيان: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها، إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها، ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها. مصنف عبد الرزاق ٩/١٧٣، كتاب المدبر، باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، والرجل يشتري ابنه، برقم: ١٦٨٠٠. ٢ نقل ابن قدامه هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل قال: ما في بطنك حر؟ قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها. قال أحمد وإسحاق: جيد. المغني ٩/٥٠٨. قال في المقنع: إذا أعتق حاملاً عتق جنينها، إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. المقنع ٢/٤٧٨ قال المرداوي: في الحال. هذا المذهب. نص عليه. الإنصاف ٧/٣٠٠، وراجع كشاف القناع ٤/٥١٢ ٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٥٠٧، والمحلى ٩/١٨٩، والإشراف ٣/٧٣.