للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٧٧-] قلت: قال الأوزاعي١ في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا٢ تأكل بقية يومها ذلك، وعليها قضاؤه.

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال.٣، ٤

[٧٧٨-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،


١ الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعي الدمشقي، إمام عصره. توفّي سنة: ١٥٧، سير أعلام النبلاء ٧/١٠٧، وشذرات الذهب ٢/٢٥٦.
٢ في "ع" فلا، والكلام يستقيم بما دونته.
٣ اشتملت المسألة على إمساك المرأة بقية يومها في نهار رمضان استحساناً، إذا زال عذرها، وحكم قضائها ذلك اليوم، وقد تكرّر لمن زال عذره في مسائل من كتاب الصيام، انظر: المسائل: (٦٧٥) ، (٦٩١) ، (٧٠١) .
٤ ذكره أبو داود في المسائل صـ٩٥، انظر: المغني ٣/١٣٤، الإنصاف ٣/٢٨٣، الفروع ٣/٢٣ والمسائل الفقهية ١/٢٦٣.
قال المرداوي: وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطراً، فعليهم القضاء إجماعاً، وفي الإمساك روايتان، أحداها: يلزمه الإمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية لا يلزمهم الإمساك. انظر الإنصاف٣/٢٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>