للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال ابن كثير في آداب وأحكام الحمام: ٣٣: وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه. ا.هـ
أي وهو عدم إبداء عورته، أو النظر إلى عورات الآخرين.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: ١/٢٤٤ وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد. وكذلك ما خرجه الترمذي.
[٣٣٤٩-*] روى نحوها حنبل كما في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٦١.
٢ المذهب تحريم جر الثوب خيلاء، وكراهته لغيرها، وجواز ذلك للحاجة.
انظر: شرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٦١، والمغني: ٢/٢٩٨، والفروع: ١/٣٤٤، والإنصاف: ١/٤٧٢.
٣ الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٠/٢٥٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لست ممن يصنعه خيلاء".
وأخرجه مسلم: حديث رقم: (٢٠٨٥) : ٣/١٦٥٢، وليس فيه: " قال أبو بكر ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>