أي وهو عدم إبداء عورته، أو النظر إلى عورات الآخرين. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: ١/٢٤٤ وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد. وكذلك ما خرجه الترمذي. [٣٣٤٩-*] روى نحوها حنبل كما في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٦١. ٢ المذهب تحريم جر الثوب خيلاء، وكراهته لغيرها، وجواز ذلك للحاجة. انظر: شرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٦١، والمغني: ٢/٢٩٨، والفروع: ١/٣٤٤، والإنصاف: ١/٤٧٢. ٣ الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٠/٢٥٤) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة". قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لست ممن يصنعه خيلاء". وأخرجه مسلم: حديث رقم: (٢٠٨٥) : ٣/١٦٥٢، وليس فيه: " قال أبو بكر ... الخ.