للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٣٦-] (قلت لإسحاق) ١: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر٢ ذكره لكي ينقطع المذي (إذا وجد انتشاراً) ٣ ودفق الماء الأعظم٤، عليه٥ القضاء دون الكفارة؟

قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] ٦ لأنه٧ لم يتعمد


١ في "ع": "قال قلت لأحمد"، وسياق المسألة يدل على ما أثبته، لأنه لم يرد فيها جواب للإمام أحمد.
٢ النتر: جذب فيه قوة وجفوة، وقد ورد فيه حديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات".
رواه: أحمد في مسنده٤/٣٤٧، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول١/١١٨، حديث٣٢٦، وهو ضعيف.
انظر: بلوغ الأماني١/٢٨٧، وضعيف سنن ابن ماجه ص٢٧،
وانظر معنى النتر في النهاية في غريب الحديث٥/١٢، بلوغ الأماني١/٢٨٧.
٣ في "ظ": "أو وجد الكسل" والأقرب لسياق المسألة ما أثبته.
٤ أي المني.
٥ في "ع": "فإن عليه".
٦ ساقطة من "ع".
٧ في "ع": "لا"، ولا شك أنه خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>