للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٠١-] قلت: كيف يكفن؟]

قال: يدرج إدراجاً١.٢

قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحداً واحداً٣.

[[٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة؟]

قال: المرأة في خمسة أثواب٤.


١ الإدراج: لفُّ الشيء في الشيء. انظر: لسان العرب [درج] .
٢ انظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٧ برقم ٥٠٨، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ ١٨٥ برقم ٩٢١، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١ – ١٤٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.
٣ لم أقف عليه.
٤ سنن الترمذي ٣/٣٢٢ باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٥٦ وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٩، ومسائل أحمد لابن هانئ صـ١٨٥ برقم ٩٢٦ وزاد أعني ابن هانئ على هذا السؤال " قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها، قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها أو من ثمنها " مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٥-١٨٦ برقم ٩٢٦. وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٠.
وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥١٣ ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال " أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب " انظر المغني ٣/٣٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>