٢ انظر أيضاً مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٧ برقم ٥٠٨، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ ١٨٥ برقم ٩٢١، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١ – ١٤٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١. ٣ لم أقف عليه. ٤ سنن الترمذي ٣/٣٢٢ باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٥٦ وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٩، ومسائل أحمد لابن هانئ صـ١٨٥ برقم ٩٢٦ وزاد أعني ابن هانئ على هذا السؤال " قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها، قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها أو من ثمنها " مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٥-١٨٦ برقم ٩٢٦. وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٠. وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥١٣ ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال " أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب " انظر المغني ٣/٣٩١